هم سكان البادية من العرب خاصة ، والنسبة إليهم "أعرابي" ، وليس الأعراب جمعا ل "عرب" بل
هو اسم جنس.
وإذا كان الأعراب بدوا فإن الأحكام التي تجرى عليهم هي ذات ما يجرى على البدو من أحكام ، والأصل
في الشرع أن الأحكام تتعلق بكل مكلف ، بغض النظر عن مكان إقامته ، وعليه فإن الأحكام التي تجرى
عليهم هي عين ما يجرى على أهل الحضر من أحكام إلا ما ورد استثناء من ذلك لاختلاف طبيعة كل منهما.
ومن بعض الأحكام التي يختلفون فيها عن أهل الحضر: أن الجمعة لا تجب عليهم في باديتهم ، لعدم
الاستيطان ، إلا إذا أقاموا بموضع يسمعون فيه نداء الحضر فإنها تجب عليهم. ومنها: أن البدوي
لا يدخل في عاقلة القاتل الحضري ، ولا الحضري في عاقلة البدوي القاتل ، لعدم التناصر بينهما ، وعليه
المالكية.ومنها: أن الحنفية على أنه تكره إمامة الأعرابي في الصلاة ، لغلبة الجهل بالأحكام عليهم.
ومنها: أن شهادتهم على أهل الحضر مختلف فيها ، فالجمهور على الجواز ، والمالكية منعوها ، بخلاف
شهادة أهل الحضر فإنها جائزة ، وعلة هذا المنع أنهم غالبا لا يضبطون الشهادة على وجها.
وإذا ما انتقل الأعرابي من البادية إلى الحضر أصبح من أهل الحضر وجرت عليه سائر أحكامهم.
أ.د/عبد الصبور مرزوق