السلام عليكم ورحمة الله
حكم اول مره اعرفه...
العنوان لبس الرجال للأحمر
المجيب د. خالد بن علي المشيقح
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف العــادات/الألبســة
التاريخ 20/05/1426هـ
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فلبس الرجال للأحمر مما اختلف فيه أهل العلم – رحمهم الله- فمنهم من كرهه، ومنهم من حرَّمه، وابن القيم – رحمه الله- ذهب إلى أن ما ورد من لبس النبي – صلى الله عليه وسلم- للأحمر أنه ليس أحمر خالصاً،وإنما هو معلَّم بالحمرة، أو هو أحمر معلَّم، لما ورد – في صحيح البخاري (3551)، وصحيح مسلم (2337)- من لبس النبي – صلى الله عليه وسلم- الحلة الحمراء، وأنها ليست حمراء خالصة، إنما هي حلة معلَّمة.
فالذين قالوا بالكراهة استدلوا بأن النبي –صلى الله عليه وسلم- لبس حلة حمراء، وأيضاً بحديث أبي جحيفة –رضي الله عنه- قال: أتيت النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو في قبة حمراء من أدم. صحيح البخاري (376)، وصحيح مسلم (503).
والذين قالوا بهذا جمعوا بين هذا وما ورد عن النبي –صلى الله عليه وسلم- من النهي عن لبس المعصفر، فإن الأحمر أبلغ حمرة من المعصفر، فقالوا: يجمع بين هذه الأحاديث وبين النهي عن لبس المعصفر في حديث عبد الله بن عمرو – رضي الله عنهما- في صحيح مسلم (2077)، بأن يقال بالكراهة، وابن القيم – رحمه الله – كما أسلفت قال: إنه يجمع بينهما بأن الذي ورد النهي عنه هو الحمرة الخالصة، وأما الحمرة المعلمة التي ليست خالصة فلا بأس بها.
والخلاصة: أن الحمرة المعلَّمة التي ليست خالصة لا بأس بها، وأما الحمرة الخالصة سواء كانت في اللباس أو في المراكب التي يجلس عليها فهي محل النهي؛ لما تقدم ولأن النبي- صلى الله عليه وسلم- نهى عن الجلوس على المياثر الحمر –صحيح البخاري (5849)، وصحيح مسلم (2066)-، فقالوا: بأن هذه الأحاديث محمولة على الشيء الخالص، فإذا كان خالصاً فإنه ينهى عنه، وهذا النهي يظهر- والله أعلم- أنه للكراهة، وليس للتحريم.